دكتور فيصل متولى يكتب.. بعد جريمة مصيف بلطيم البعض يعيش فى زمن الفوضى!!
ما زال البعض يعيش في عصر الجاهلية الأولى، و يفكر بنفس التفكير الجاهلي. يعيش في زمن اللا دولة . في عالم الفوضى.
شهد شاطئ الزهراء بمصيف بلطيم في كفر الشيخ، جريمة قتل بشعة، حيث تخلص زوج من زوجته بطريقة وحشية.
وأوضح الزوج انه نشب شجار بينهما، اعترفت فيه المجني عليها له قائلة، "اللي في بطني ده مش منك وأنا حامل من حد غيرك" ليقوم بخنقها، ثم أتى بسكين وقام بتفريغ أحشائها من أجل الانتقام منها، وعقب فراره من موقع الجريمة اتصل على السمسار من أجل وجود الأطفال بموقع الجريمة، وقام بتسليم نفسه للشرطة
الغريب في الأمر. انه خرج لنا البعض يبررون هذا الجرم الذي تقشعر له الأبدان، ولا يستوعبه العقل، بأن الزوج كان محق لان الزوجة خانته .
على الرغم من ان تصرف الزوج لا من الشرع ولا الدين ولا القانون . ولا أعلم من أين أتى هؤلاء بهذة التبريرات.
يقول جلّ ثناؤه: وقضى أيضا أن (لا تَقْتُلُوا) أيها الناس (النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله) قتلها(إلا بالحَقّ) وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قحود نفس، وإن كانت كافرة لم يتقدّم كفرها إسلام، فأن لا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمان.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد ، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ) وإنا والله ما نعلم بحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا رجلا قتل متعمدا، فعليه القَوَد، أو زَنى بعد إحصانه فعليه الرجم؛ أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل
وحد الرجم في الإسلام أحد الحدود الثابتة في الشرع الإسلامي، على الزاني المحصن، رجلا كان أو امرأة، بعد ثبوت الزنا عند الحاكم الشرعي ببينة أو إقرار، ولا يقام الحد إلا عند الحاكم الشرعي فهو وحده المخول بتنفيذ الأحكام، وهو الإمام، أي: السلطان بصفة ولاية الحاكم، أو من يقوم مقامة، قال عمر بن الخطاب: «رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.» أي: بصفة الولاية العامة، وحكم بعده بالرجم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، كل منهم بصفته خليفة للمسلمين، أي: الذي يتولى الحكم بالولاية العامة، فلا يكون الحكم في قضية الرجم إلا عند ولاة الأمر، أو من يفوضونه كالحاكم الشرعي، ومن خلال السلطة القضائية والمحكمة الشرعية، وذلك بعد الرفع إليه، وثبوت الزنا بعد إحصان، وثبوت كون الزاني محصنا سبق له تزوج ووطء بعقد نكاح صحيح قبل وقوع الزنا،مع كون المشهود عليه بالزنا بالغا عاقلا حرا مختارا، وفق شروط محددة لذلك. ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة، وهي شهادة أربعة رجال عدول يشهدون بتحقق معاينة حدوث الزنا بإدخال آلة الذكر في فرج المرأة.
والله اعلم