الأثنين, 14 ديسمبر 2020 02:32 مساءً 0 502 0
تساؤلات حول ما يُثار بشأن الطعون الانتخابية.. بقلم اللواء الدكتور عبدالعزيز قطاطو
تساؤلات حول ما يُثار بشأن الطعون الانتخابية.. بقلم اللواء الدكتور عبدالعزيز قطاطو

س / ماهي المحكمة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية ؟

ج / من المقرر وفق أحكام المحكمة الإدارية العليا وقرارات محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العملية الانتخابية تمر بمرحلتين أولهما: ما ينعقد الاختصاص به للقضاء الإداري ، فإن كل ما يشوب الانتخابات من مخالفات وأوجه طعن قبل بدء عملية التصويت تدخل في اختصاص القضاء الإداري وحده ،

أما المرحلة الثانية والتي تشمل عملية الانتخاب نفسها والإدلاء بالأصوات وأعمال اللجان الفرعية وعملية الفرز وإعلان النتيجة فتدخل في اختصاص محكمة النقض.

 

س / ما هي الاجراءات التي تتخذها محكمة النقض حال وجود خطأ مادي بسيط في إجراءات الفرز والتجميع لا يؤثر علي المراكز القانونية للمرشحين ؟

ج / إذا كان الطعن بوجود خطأ حسابي إلا أنه غير مؤثر ، ولا يغير من نتيجة الانتخابات للفارق الكبير بين ما حصل عليه الفائز وما حصل عليه الطاعن ، يكون الطعن في هذا الشأن غير سديد.

 

 س / ماهي الاجراءات التي تتخذها محكمة النقض حال وجود خطأ مادي جسيم في عمليتي الفرز والتجميع أثر علي المراكز القانونية للمرشحين؟

ج / إذا كان هناك خطأ مادي جسيم أثر في عملية الفرز والجمع لمحاضر الفرز الصادرة من اللجان الفرعية ومخالف لرصد اللجان العامة كما لو كان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح المطعون ضده أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن من واقع تجميع محاضر الفرز وتؤثر علي مراكزهما القانونية من (فائز إلي خاسر أو العكس ).

 

بحيث إن المادة 107 من الدستور تنص على أن : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ".

 

فإذا ما أثير في الطعن من وجود أخطاء بعملية الفرز والتجميع بمحاضر الفرز هنا تطلب المحكمة محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية واللجنة العامة ، للإطلاع عليها وحصر الأصوات التي حصل عليها الطاعن والمطعون ضده في جميع اللجان والثابتة بمحاضر الفرز للتحقق من صحة إجراءات التجميع والحصر العددي للأصوات ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في محله.

 

س / ماهي المدة الزمنية التي يتعين علي الطاعن تقديم طعنه أمام محكمة النقض وماهي المدة التي تفصل فيها؟

ج / علي الطاعن أن يتقدم بطعنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان النهائي للنتيجة أو من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، ويكون علي محكمة النقض أن تفصل في صحة العضوية خلال ستون يوما من تاريخ ورود الطعن إليها.

 

س / ماذا لو حكمت محكمة النقض بابطال العضوية؟

ج / تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر
الطعون-الانتخابية-باطلة-مجلس النواب

محرر الخبر

1 admin
محرر

شارك وارسل تعليق