كتبت..مايسة مصلح
تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل شاب اثر إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة كفر المنفى، وتبين أن الضحية يدعى "محمد إسماعيل" تعرض لإطلاق نار مما ادى إلى مقتله، وقال شهود عيان أن زوجة الضحية استغاثت به بسبب مشاجرة أسرتها مع آخرين، وفور وصول المتهم تعرض لإطلاق نار على يد عاطل.
وقد اعترف المتهم بقتل الشاب بارتكاب الجريم، وإطلاق النارعلى المجني علية.
وقال أن السلاح المستخدم فى الحادث بدون ترخيص، وأرشد عن مصدر حصوله عليه، وقال إنه أطلق النار على الضحية خلال مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، قررت النيابة التصريح بدفنه، بعد الانتهاء من تشريح الجثة.
تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
حيث ان عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أن " يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى:
أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.