كتب – عمرو السايس
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في القضية رقم 28 لسنة 57 "ق"، برئاسة المستشار محمد حسن السيد مبارك, نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من: المستشار مبروك محمد علي حجاج, نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد حسنين عبدالواحد, نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سامح الطيب, رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود, بمعاقبة كلا من "م. س. ا. ع" وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، وحاليا بالمعاش، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته, ومجازاة "و. م. ب. ا" مدير التطوير التكنلوجي بمديرية تعليم كفرالشيخ بالدرجه الأولي, و"ي. أ. ر. د"موظف بإدارة دسوق التعليمية, و"ا. ا. م. ح"، موظف بإدارة دسوق التعليمية, بخصم أجر شهر من كل منهم.
وجاء فيها، أنه وفقا لتحقيقات وتوصيات النيابة الإدارية بدسوق في القضيه رقم 271 لسنة 2013 "القسم الأول"، والتي أحالتها للمحكمة التأديبية بتاريخ 18 نوفمبر 2014، وانتهت في تحقيقاتها أنهم بوصفهم السابق، وبجهة عملهم المشار إليها وخلال الفتره من 7-1-2010، وحتي تاريخه بدائرة عملهم السابقة، وبوصفهم السابق لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بكل دقه وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات بأن اشترك "الأول والثاني"معًا في إعادة تكليف "ح. ا" برئاسة قسم التطوير التكنولجي بإدارة دسوق التعليمية في 24-2-2013 بالمخالفة لما تضمنه القرار الصادر من وزارة التعليم في 7-6-2007، والتعليمات المنظمة، وعلي النحو المبين تفصيلا في التحقيق, وقام "الثاني" منفردا سلبا مع"م. ع. أ" مدير إدارة دسوق التعليمية الأسبق بتكليف "ح. ا" برئاسة قسم التطوير التكنولجي بإدارة دسوق التعليمية بالمخالفة لما تضمنه القرار الصادر من وزارة التعليم بهذا الخصوص والتعليمات المنظمة, وقام"الثالث" منفردًا بالتراخي في توصيل نشرات الجزاءات الصادرة في غضون شهر مارس 2013ونشرة الجزاءات الصادرة في غضون شهر يوليه 2013 إلي قسم الملفات لإدراجهم في ملف كل من"أ. ف. س" و"ح. ا" حتي 10-3-2014علي الرغم من استلامه تلك النشرات من مسؤول الجزاءات وبالمخالفة للتعليمات واللوائح وعلي النحو المبين تفصيلا بالتحقيق, وقام" الرابع "منفردا بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها في الفترة المذكورة لم يؤد العمل المنوط به بدقه وخالف القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات ما أدي للمساس بمصلحة الدولة فقام بوصفه المختص بإعداد كشوف المرشحين لمنح العلاوة التشجيعية للدرجة الثانية الوظيفية وأدرج اسم "أ. ف. س" ضمن المرشحين لمنح تلك العلاوة عام 2011، وإرسالها لمديرية التعليم رغم وجود مانع من موانع منح تلك العلاوة للمذكور, ودون إخطار المديرية بهذا المانع, ما ترتب عليه صدور القرار رقم 25 لسنة 2011، والقرار رقم 12لسنة 2012متضمنين اسم المذكور للحصول علي تلك العلاوة رغم عدم أحقيته, وإخطار الحسابات بإدارة دسوق التعليمية بذلك ما ترتب عليه صرف تلك العلاوة للمذكور وعلي النحو المبين تفصيلا بالتحقيق.
وبعد تداول الدعوي في المحكمة التأديبية قضت بحكمها السابق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 20-4-2016.